للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإنَّ العبد مكلّف، يصحّ طلاقه، وله عبارة صحيحة في النِّكاح، وإنّما منع لحق سيِّده، فإذا أذن له سيِّده جاز له ذلك، كالحرِّ١.

وأمَّا إن لم يأذن له مولاه فقد اختلف الفقهاء في صحَّة نكاحه على ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنَّ نكاح العبد بغير إذن سيِّده باطل، ولا يصح بإجازة السيِّد. وهذا مذهب الشافعية، وأظهر الروايتين عن الحنابلة، وبه قال ابن حزم الظاهري٢.

الثَّاني: أنَّه موقوف على إجازة السيِّد. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد٣.


١ انظر المغني لابن قدامة (٧/٤٠٢) . وانظر الأم (٥/٤١-٤٢) . وروضة الطالبين (٧/١٠١) والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢) . والموطأ مع شرح الزرقاني (٣/١٥٥) . والكافي لابن عبد البر (١/٤٤٨) .
٢ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧١) . وروضة الطالبين (٧/١٠١) والأم (٥/٤١-٤٢) ، وللحنابلة: المغني (٧/٤١٠) ولابن حزم المحلى (٩/٤٦٧-٤٦٨) .
٣ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/) . وتبيين الحقائق (٢/١٣٢) . والبحر الرائق (٣/١٤٧-١٤٨) . وللمالكية: الموطأ مع الزرقاني (٣/١٥٥) والمنتقى على الموطأ (٣/٣٣٧-٣٣٨) . والكافي لابن عبد البر (١/٤٤٧-٤٤٨) . والشرح الكبير (٢٤٢-٢٤٣) .
ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>