للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلخَّص مما سبق أنَّ مذاهب الفقهاء في إجبار الأرقّاء ثلاثة مذاهب:

الأوّل: إجبار العبد والأمة على السَّواء.

الثَّاني: عدم إجبارهما على السَّواء.

الثَّالث: التفصيل: إمّا باعتبار الذكورة والأنوثة في المملوك، أو باعتبار صغره وكبره، أو عقله وجنونه، وإليك وجهة نظر تلك الأقوال:

أ- أدلّة من قال بإجبار العبيد والإماء على السَّواء:

استدلّ من قال بإجبار العبيد والإماء على السَّواء بما يلي:

أوّلاً: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ١.

فهذا أمر للأسياد بتزويج عبيدهم وإمائهم، ولو لم يكن لهم ذلك لما أُمِروا به، مع وروده مطلقًا عن شرط الرِّضى٢، مع أنَّ قرينة ذكر العبيد


١ سورة النور- آية رقم: ٣٢.
٢ انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (٣/٣٣٨) ، وبدائع الصنائع للكاساني (٣/١٣٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>