للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت ملك السيِّد١. ولكنَّ في هذا الاستدلال نظر سيأتي بحثه قريبًا إن شاء الله تعالى.

ج- وأمَّا من قال بإجبار الأمة دون العبد:

فذلك لأنَّ العبد يملك الطلاق، فلا فائدة في إجباره على النكاح حينئذ؛ إذ لا يؤمن أن يطلق من ساعته، ولأنَّ النكاح خالص حقّه، ونفعه راجع إليه مع إلزام ذمّته مالاً. وهذا بخلاف الأمة، فإنَّها لا تملك الطلاق، ويملك سيِّدها الاستمتاع بها، ويملِّكها غيره بالهبة، والبيع، ونحوه، كما أنَّ السيِّد ينتفع بتزويجها بما يحصل له من مهرها، وولدها، وسقوط نفقتها عنه، وهذا بخلاف العبد في جميع ما مرّ٢.

ونوقش هذا: بأنَّ ملك العبد طلاق زوجته مختلف فيه، فقد قيل: إنَّه بيد السيِّد٣.

مع أنَّ الظاهر أنَّ حشمة سيِّده تمنعه من إيقاع الطلاق٤.

وأمَّا أنَّ النكاح خالص حقِّ العبد ونفعه راجع إليه فغير مسلَّم أيضًا؛ فإنَّ للسيِّد أن يتصرَّف في ملكه بما يصلحه، وفي تزويجه عبده إعفاف وصيانة له عن أسباب الهلاك أو نقصان قيمته٥.


١ انظر: الإنصاف (٨/٥٩) ، والمبدع (٧/٢٤) .
٢ المغني لابن قدامة (٧/٤٠١) ، ومغني المحتاج للشربيني (٣/١٧٢) .
٣ انظر: المحلى لابن حزم (٩/٤٧٠) .
٤ انظر: المبسوط (٥/١١٤) ، وفتح القدير (٣/٣٩٧) .
٥ انظر: فتح القدير (٣/٣٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>