للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم وبُرْمَة على النَّار فقرّب إليه خبز وأُدْمٍ١ من أُدْمِ البيت فقال: ألم أر البُرْمَة٢ على النَّار؟ فقيل: لحم تُصدِّق به على بَرِيرَة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: "هو عليها صدقة، ولنا هديّة". وهذا الحديث رواه الأئمة: ما لك، وأحمد، والستة، والدارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم٣ من طرق شتَّى وبألفاظ متقاربة تتَّفق


١ الأُدْم: بضم الهمزة وإسكان الدال المهملة- هو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان.
انظر: النهاية في غريب الحديث (١/٣١) .
٢ البُرْمَة- بضم الموحدة وإسكان الراء- قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا. وجمعها: بِرام- (أي بكسر الباء) - وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن، وقد تكررت في الحديث اهـ. النهاية في غريب الحديث (١/١٢١) .
٣ تخريجه:
١- مالك: (٣/١٨٠ مع شرح الزرقاني) طلاق، باب ما جاء في الخيار.
٢- أحمد: (المسند ٦/٤٢، ٤٦، ١١٥، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٨٦، ٢٠٩) .
٣- البخاري: بهذا اللفظ في كتاب الطلاق من الصحيح، باب الحرَّة تحت العبد (٩/١٣٨الفتح) وفي مواضع أخر كثيرة منها في كتاب الطلاق، باب (٩/٤١٠ الفتح) ، وهنا أطال ابن حجر في شرحه وتعداد فوائده.
٤- مسلم: (١٠/١٤٦-١٤٧ نووي) العتق، "باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق".
٥- أبو داود: (٦/٣١٥ عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرّ أو عبد، وباب من قال حرًّا (٦/٣١٦) وباب متى يكون الخيار (٦/٣١٨) .
٦- الترمذي: (٤/٣١٧-٣١٨ تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.
٧- النسائي: (٦/١٦٢) طلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حرٌّ (٦/١٦٣منه) ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/١٦٤) .
٨- ابن ماجه: (١/٦٧٠- ٦٧١) طلاق، باب الأمة إذا أعتقت.
٩- الدارمي: (٢/٩١مع تخريجه) طلاق، باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.
١٠- ابن الجارودي: (ص ٢٤٧ مع تخريجه) طلاق.
١١- الطحاوي: (٣/٨٢ شرح معاني الآثار) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها حرٌّ، هل لها الخيار؟.
١٢- الدارقطني: (٣/٢٨٨- ٢٩٢) نكاح.
١٣ البيهقي: (٧/٢٢٠وما بعدها) ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد، (٧/٢٢٣وما بعدها) باب من زعم أن زوج بَرِيرَة كان حرًّا يوم أعتقت.
وانظر كتب التخريج التالية:
نصب الراية (٣/٢٠٤-٢٠٨) ، والتلخيص الحبير (٣/٢٠٢-٢٠٣) ، وإرواء الغليل (٦/٢٧٢- ٢٧٨، ٣٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>