انظر: النهاية في غريب الحديث (١/٣١) . ٢ البُرْمَة- بضم الموحدة وإسكان الراء- قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا. وجمعها: بِرام- (أي بكسر الباء) - وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن، وقد تكررت في الحديث اهـ. النهاية في غريب الحديث (١/١٢١) . ٣ تخريجه: ١- مالك: (٣/١٨٠ مع شرح الزرقاني) طلاق، باب ما جاء في الخيار. ٢- أحمد: (المسند ٦/٤٢، ٤٦، ١١٥، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٨٦، ٢٠٩) . ٣- البخاري: بهذا اللفظ في كتاب الطلاق من الصحيح، باب الحرَّة تحت العبد (٩/١٣٨الفتح) وفي مواضع أخر كثيرة منها في كتاب الطلاق، باب (٩/٤١٠ الفتح) ، وهنا أطال ابن حجر في شرحه وتعداد فوائده. ٤- مسلم: (١٠/١٤٦-١٤٧ نووي) العتق، "باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق". ٥- أبو داود: (٦/٣١٥ عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرّ أو عبد، وباب من قال حرًّا (٦/٣١٦) وباب متى يكون الخيار (٦/٣١٨) . ٦- الترمذي: (٤/٣١٧-٣١٨ تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. ٧- النسائي: (٦/١٦٢) طلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حرٌّ (٦/١٦٣منه) ، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/١٦٤) . ٨- ابن ماجه: (١/٦٧٠- ٦٧١) طلاق، باب الأمة إذا أعتقت. ٩- الدارمي: (٢/٩١مع تخريجه) طلاق، باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق. ١٠- ابن الجارودي: (ص ٢٤٧ مع تخريجه) طلاق. ١١- الطحاوي: (٣/٨٢ شرح معاني الآثار) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها حرٌّ، هل لها الخيار؟. ١٢- الدارقطني: (٣/٢٨٨- ٢٩٢) نكاح. ١٣ البيهقي: (٧/٢٢٠وما بعدها) ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد، (٧/٢٢٣وما بعدها) باب من زعم أن زوج بَرِيرَة كان حرًّا يوم أعتقت. وانظر كتب التخريج التالية: نصب الراية (٣/٢٠٤-٢٠٨) ، والتلخيص الحبير (٣/٢٠٢-٢٠٣) ، وإرواء الغليل (٦/٢٧٢- ٢٧٨، ٣٢٠) .