للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأوّل: أنّه لا خيار لها، وبه قال جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء، ومنهم الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد في القول المشهور عنه الذي عليه أصحابه١.

والقول الثَّاني: أنّه لها الخيار، وهو مذهب الحنفية، وروى عن بعض التابعين، وهو أيضًا مذهب ابن حزم الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد٢.

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف العلماء في هذا يرجع إلى أمرين:

أوّلهما: اختلاف الرِّوايات عن عائشة - رضي الله عنها - في زوج بَرِيرَة حين أُعتقت: أكان حرًّا أم عبدًا؟

وثانيهما: المعنى المعلَّل به ثبوت الخيار للأمة،،أي تنقيح المناط، أهو ملك الأمة نفسها بالعتق؟ أم عدم كفاءة زوجها العبد لها بعد أن أصبحت حرَّة؟ أم غير ذلك؟. وإليك بيان ذلك بالتفصيل:


١ انظر: بداية المجتهد (٢/٤٠) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٤١-٢٤٢) ، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١٣٤) ، والمغني لابن قدامة (٧/٥٩١) ، والمهذب للشيرازي - (٢/٥١-٥٢) ، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/٢١٠) .
٢ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٤٠٢-٤٠٣) وتبيين الحقائق (٢/١٦٦-١٦٧) ، والبحر الرائق (٣/١١٥) ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/٥٩١) ، وزاد المعاد (٥/١٦٩) . ولابن حزم: المحلى (١٠/١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>