للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزوّجوا اليتيمة حتى تدرك، ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نصّ الحقاق، قال: ومن رواه نصّ الحقاق فإنّه أراد جمع حقيقة". اهـ١.

وقال ابن الأثير في النهاية: أصل النصّ: أقصى الشيء وغايته، ثم سمِّي به ضرب من السير السريع، ومنه حديث عليّ "إذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعصبة أولى" أي إذا بلغت غاية البلوغ من سنّها الذي يصلح أن تحاقق وتخاصم عن نفسها فعصبتها أولى بها من أمّها) ٢ اهـ.

ثانياً: أنّ الأصل في الأولياء هم العصبات، فهم أهل الرأي والصيانة عمّا يلحق القبيلة من العار والشَّيْن، ولذلك كانوا مقدَّمين على ذوى الأرحام بالإجماع٣. وأمَّا ذوو الأرحام فهم يُنْسبون إلى قبيلة أخرى فلا يلحقهم عار نسب غير نسبهم٤.

ثالثاً: أنَّ مولى العتاقة مقدّم عليهم، فلو كان لقرابتهم تأثير في استحقاق الولاية بها لكانوا مقدّمين على مولى العتاقة؛ إذ لا قرابة لمولى العتاقة٥.


١ البيهقي (٧/١٢١) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة.
وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/٤٥٦ ـ ٤٥٧) .
٢ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/٦٤) ، وقد رمز للحديث وتفسيره بعزوه للهروي.
٣ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٣٥١) ، والبحر الزخار (٤/٥٦) .
٤ انظر: المبسوط (٤/٢٢٣) .
٥ نفس المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>