للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحح ابن الهمام تبعاً للسَّرَخْسِي أنّ القول بتقديم الجدّ على الإخوة قولهم جميعاً؛ لأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبر، وشفقة الجدّ مقدّمة على شفقة الأخ، ولهذا لا يثبت لها الخيار في عقد الجدّ، كما لا يثبت في عقد الأب١.

ب ـ مذهب المالكيّة:

وأمّا الترتيب عند المالكيّة فيقدّم الأبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة للأب والأمّ، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة وإن سفلوا٢.

إلاّ أنّ بعضهم نصّ على أنّ كلّ جدّ يقدّم على ابنه من العمومة، وعلى هذا فالذي يتقدّم العمومة مطلقا إنّما هو الجدّ الأدنى، ثم بعد ذلك كلّ أب منهم يتقدّم ابنه٣.

وقال المغيرة٤: الجدّ وأبوه أولى من الأخ وابنه٥.


١ انظر: انظر المبسوط (٤/٢١٩) ، وبدائع الصنائع (٣/١٣٧١) ، وفتح القدير (٣/٢٧٧) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٢/١٠) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن الجوزي (ص٢٢٣) ، والكافي لابن عبد البر (١/٤٢٩) ، وتفسير القرطبي (٣/٧٧) .
٣ انظر: الخرشي والعدوي (٣/١٨٠) ، والدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٢٢٥) .
٤ هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فقيه المدينة بعد مالك. انظر ترجمته في: الأعلام (٨/٢٠٠) ، وشذرات الذهب (١/٣١٠) .
٥ انظر: بداية المجتهد (٢/١٠) ، وتفسير القرطبي (٣/٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>