للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يَرِدُ على هذا ما سبق من الفرق بين الولاية والميراث، وبقوّة تعصيب الجدّ على تعصيب الأخ في الميراث أيضاً.

ج ـ وأمّا من قدّم أبناء الإخوة على الجد‍ّ أيضاً فهذا تابع لتقديم الإخوة عليه.

د ـ وأمّا من قدّم بعض العمومة على بعض الجدود، فقال بتقديم كلّ جدّ على ابنه فقط. فهذا نظر لقرب الدرجة فيما يظهر، والله أعلم.

٣ ـ ولاية الابن في النِّكاح ومرتبته.

وأمّا الابن فإنّ البحث في ولايته في النِّكاح ينقسم إلى قسمين:

أوّلهما: في ثبوت ولايته في النِّكاح.

ثانيهما: في مرتبة ولايته في سلّم العصبات، عند من يقول بولايته.

فأمّا المسألة الأولى: وهي ثبوت ولاية الابن في النِّكاح ففيها قولان مشهوران:

الأوّل: ثبوت ولايته. وهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والمزني من الشافعية١.


١ راجع الترتيب السابق للعصبات في مذهب الحنفيّة والمالكية والحنابلة (ص٧٣ وما بعدها) .
وانظر للمزني من الشافعيّة: مغني المحتاج (٣/ ١٥١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٣٢) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>