للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وقياساً على الميراث، فإنّ الابن فيه عصبة اتفافاً، بل إنّه أقوى العصبات١.

دليل مذهب الشافعيّة على عدم إثبات الولاية للابن على أمّه فى النِّكاح:

واستدلَّ من لم يثبت للابن ولاية على أمّه في النِّكاح كالشافعيّة ومن وافقهم بما يلي:

١ ـ أنّ الولاية في النِّكاح تثبت للأولياء لدفع العار عن النَّسب، ولا نسب بين الابن وأمّه، فالقرابة بينهما لا ينسب أحدهما بسببها إلى الآخر، ولا ينسبان أيضاً إلى من هو أعلى منهما، فلم يكن له ولاية عليها، كابن الأخت والأخ للأمّ٢

٢- أنّ الولاية في النِّكاح إنّما شرعت طلباً لحظّ المرأة والإشفاق عليها، والابن يعتقد أنّ تزويجه أمّه عار عليه، فلا يطلب لها الحظّ؛ لأنّ طبعه ينفر من ذلك، فلا يستحقّ ولاية نكاحها٣.


١ انظر: المبسوط (٤/٢٢٠) .
٢ انظر: الأمّ (٥/١٤) ، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٥٦، ١٥٨) ، ومغني المحتاج (٣/١٥١) .
٣ انظر: الأمّ (٥/١٤) ، وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٥٦، ١٥٨) ، ومغني المحتاج
(٣/١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>