للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي الرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد وعليها المذهب عند متأخري أصحابه١.

ووجهة هذا القول ما يلي:

١ـ أنّ الولاية حقّ يستفاد بالتعصيب، فقدّم فيه الأخ لأبوين

على الأخ لأب٢.

٢- وقياساً على استحقاق الميراث بالولاء، فإنَّة لا مدخل للنِّساء فيه، وقد قدّم فيه الأخ لأبوين ٣.

٣- ولأنّه وليّ القصاص، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا} ٤، ولو قُتِل رجل وله أخ لأبوين، وأخ لأب، كان القصاص للأخ لأبوين، دون الأخ لأب، فدلّ على تقديمه٥. والله أعلم.


١ راجع الترتيب السابق للعصبات إجمالاً في المذاهب الأربعة (ص٧٣) وانظر: أيضاً: المغني (٧/٣٤٨) ، والإنصاف (٧/٦٩) ، والخرشي والعدوي (٢/١٨٠) ، ومغني المحتاج (٣/١٥١) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٤٩) ، والمبسوط (٤/٢١٩) .
٣ المغني (٧/٣٤٩) .
٤ سورة الإسراء- آية رقم: ٣٣.
٥ التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>