للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافاً.

وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:

القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضاً، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور١.

والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.

وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم٢.

الأدلّة:

أوّلاً: دليل الجمهور:

استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:

١ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن


١ انظر للحنفية: فتح القدير (٣/٢٨٩ ـ ٢٩٠) .
وللشافعية: روضة الطالبين (٧/٨٨) ، مغني المحتاج (٣/ ٦١) ، تحفة المحتاج
(٧/٢٦٩) ، نهاية المحتاج (٦/٢٤٩) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٤ والشرح ٤٤٣ ـ ٤٤٤) ، والمبدع (٧/ ٤٢) ، وكشاف القناع (٥/٥٩) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٣/١١) ، والحطاب والمواق (٣/٤٣٩ ـ ٤٤٠) ، والخرشي والعدوي (٣/١٩١) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣٣) ، والزرقاني والبناني (٣/١٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>