للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ـ ولأنّ الثّاني اتصل بعقده القبض فكان أحقّ١.

وعقّب عليه ابن قدامة في (المغني) بعد توجيه هذا القول بقوله: "أمّا حديث عمر فلم يصححه أصحاب الحديث، وقد خالفه حديث عليّ رضي الله عنه، وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكروه من القبض لا معنى له؛ فإنّ النِّكاح يصحّ بغير قبض، على أنّ لا أصل له فيقاس عليه، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة"٢ اهـ.

وقال ابن رشد: "سبب الخلاف في اعتبار الدخول أولا اعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنّه قد روي أنّه عليه الصلاة والسلام قال: "أيّما امرأة أنكحها وليّان فهي للأوّل منهما"٣، فعموم هذا الحديث أنّها للأوّل دخل بها الثّاني أو لم يدخل، ومن اعتبر الدخول فتشبيهاً بفوات السّلعة في البيع المكروه، وهو ضعيف"٤ اهـ.


١ انظر: المغني (٧/٤٠٤) .
٢ انظر: المغني (٧/٤٠٤) .
٣ تقدم تخريجه (ص١٠٤) وانظرص ١١٦ وما بعدها.
٤ بداية المجتهد (٢/١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>