للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا توكيل الوليّ على وجه الخصوص فلم أجد فيه نصّا ولا أثرًا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إلاّ ما روي أنَّ رجلاّ من العرب ترك بنته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: إذا وجدت كفؤًا فزوّجه إيّاها ولو بشراك نعله، فزوّجها عمر بن الخطاب من عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فهي أمُّ عمرو بن عثمان "١ قال ابن قدامة - مستدلاًّ بهذا الأثر على التوكيل المطلق في النكاح- قال: واشتهر ذلك فلم ينكر" اه٢

ومع هذا فإنَّ الوكالة عقد مجمع على صحته في الحقوق التي تدخلها النيابة شرعًا، والنكاح منها، وفي عموم أدلّة الوكالة مطلقًا، أو التوكيل في النكاح خاصَّة ما يغنى عن التنصيص على خصوص توكيل الوليِّ٣، ولم


١ قال الألباني في تخريج منار السبيل: "لم أقف عليه" (٦/٢٥٤) .
٢ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٣٥٣) . ولم يعزه ابن قدامة، ولا غيره من الحنابلة لأحد.
٣ انظر في هذا: مبحث الوكالة في النكاح في المصادر التالية:
الحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٥/٣٠٥ وما بعدها) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٩٥) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٥) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي
(٢٢٤) . والشرح الكبير للدردير (٢/٢٣١) .
وللشافعية: المنهاج ومغنى المحتاج (٣/١٥٧-١٥٨) وتحفة المحتاج (٧/ ٢٦١-
٢٦٤) . ونهاية المحتاج (٦/٢٤٢-٢٤٤) وروضة الطالبين (٧/ ٧٢-٧٣) . وللحنابلة: المغني (٧/٣٥٢-٣٥٤) . والإنصاف (٨/٨٣) وكشاف القناع (٥/٥٦-٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>