للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) عصبات النَّسب.

(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(٣) ثم السلطان.

والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة

عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.

ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.

ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:

(١) عصبات النسب.

(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(٣) ثم الكفالة.

(٤) ثم السلطان.

(٥) ثم الإسلام.

وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:

(١) الوكالة.

(٢) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>