للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالكيَّة: فقد سبق قولهم في الولاية العامّة، وهي عندهم فرض كفاية على كلِّ مسلم ذكر، في حقِّ كلِّ مسلمة حرَّة١.

وإذا عضل السلطان فهو كعدمه، بل قيل: إنَّه لو امتنع من التزويج

إلا بدفع مال لا يحتمل كان عاضلاً أيضًا٢ والله أعلم.


١ وراجع الولاية بالإسلام للمالكية (ص ١٧٨ وما بعدها) .
٢ انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٢٢٤-٢٢٥) ، وكشاف القناع (٥/٥٢) ، والمبدع (٧/٣٣) ، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٨) ، والاختيارات الفقهية (ص٢٠٥) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>