للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة للصلاة١، والعقل للوليّ.

ثانيًا: الموانع.

لغة: جمع مانع: اسم فاعل، من منعه إذا حجزه أو حال بينه وبين ما يريد. وأصل منع: ضدُّ أعطى، والمانع ضدُّ المعطي٢.

وأمَّا اصطلاحاً: فهي ضدُّ الشرط: وهي: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. كالأبوّة في القصاص، والجنون للوليِّ٣.


١ انظر معنى الشرط اصطلاحاً في المصادر الآتية:
إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (ص ٢٤) ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي على روضة الناظر (ص ٤٣) ، وروضة الناظر (ص ٣١) ، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك (ص ٦١) ، وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك (ص ١٢-١٣) .
٢ انظر في معنى المانع لغة مادة "منع" في معاجم اللغة التالية: مقاييس اللغة لابن فارس (٥/٢٧٨) ، والصحاح (٣/١٢٨٧) ، والقاموس المحيط (٣/٨٩) ، وتاج العروس (٥/٥١٥) ، واللسان (٨/٣٤٣) .
٣ انظر في معنى المانع اصطلاحاً المصادر السابقة وهي إمتاع العقول (ص ٢٤) ، ومذكرة الشيخ الأمين (ص ٤٤) ، وروضة الناظر (ص ٣١) ، وأصول الفقه للخضري (ص ٦٥) ، وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك (ص ١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>