للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل الأئمة هنا في اشتراط الذكوريَّة في وليّ النكاح هو نفس أدلّة اشتراط الولاية في نكاح الحرّة المكلّفة التي سبق بيانها في أوّل فصول هذه الرسالة وأصرحها لهذه المسألة حديث أبي هريرة المرفوع "لا تُنْكِح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنْكِح المرأةُ نفسَها"١.

ثانيا: يصحُّ للمرأة عند المالكية أن تكون وكيلة في النكاح، أو وصيّة عليه٢.

مع أنَّه لا يختلف القول عن الإمام مالك وأصحابه في أنَّ النِّساء لا يباشرن عقده لا لأنفسهنَّ ولا لغيرهنَّ من النِّساء٣، وإنَّما تقوم الوكيلة أو الوصيَّة بالتمهيد للنكاح، ثم توكِّل رجلاً ليعقد، ولا يخفى أنَّ تمهيد النِّساء للنِّكاح مما لا مشاحّة فيه، وقد كان وما زال للنِّساء مشاركة فيه لأنفسهنَّ ولغيرهنَّ، وإنَّما الشأن في العقد الذي تستباح به الفروج.

ولكن يَرِدُ هنا إشكال: وهو أنَّ وكيل المرأة قائم مقامها، مما يدلُّ على صحّة نكاحها لو باشرته بنفسها.


١ تقدم تخريجه (١/١٣١) .
٢ انظر: المدوّنة (٢/١٤٧، ١٥٠-١٥١، ١٥٨) ، والخرشي والعدوي (٣/١٨٧) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٣٥) ، ومنح الجليل (٢/ ٢٤) .
٣ أمَّا لو وكّلها رجل في قبول النكاح له فيصحّ كما في مختصر خليل وشروحه.
انظر: الشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٣١) ، والخرشي والعدوي (٣/ ١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>