للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلاّ أن الصحيح في هذا الحديث وقفه بهذا اللفظ على ابن عباس رضي الله عنهما، كما سيأتي تخريجه مع مزيد بيان حول معناه١.

ثالثًا: حديث "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصَّبيِّ حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"٢.

رابعًا: ويستدلّ من جهة المعنى بأنَّ الصغير مَوْلِىٌّ عليه في نفسه، فأولى أن لا يلي على غيره، والولاية يعتبر لها كمال النظر، والصغير إما أن يكون لا نظر له - إن كان غير مميِّز - أو ناقص النظر إن كان مميِّزًا، ولأنَّ النكاح عقد معاوضة فلم يصحّ من الصَّبيِّ كالبيع٣.

وأمَّا وجه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من أن الصغير إذا بلغ عشرًا زوّج وتزوّج، فذلك لأنَّه إذا بلغ هذا السنّ صحّ بيعه، ووصيّته، وطلاقه، فتثبت له الولاية كالبالغ، قاله٤ ابن قدامة رحمه الله، إلاّ أنه رجّح الرواية المشهورة في المذهب وهي اشتراط البلوغ٥، وتبعه صاحب


١ سيأتي تخريجه والكلام عليه (٢٤٤ وما بعدها) .
٢ تقدم تخريجه (١/٣٦٦ وما بعدها) .
٣ انظر: المصادر السابقة، وخاصّة: المغني (٧/٣٥٦) ، ومغني المحتاج (٣/١٥٤) ، والخرشي (٣/١٨٧) ، والهداية والعناية وفتح القدير (٣/٢٨٤-٢٨٥) ، وبدائع الصنائع (١٣/١٣٤٧) .
٤ انظر: المغني والشرح (٧/٣٥٦ والشرح ٤٢٦) .
٥ نفس المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>