للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى بعض الحنابلة وجهًا في المذهب لصحّة ولاية الكافر على ابنته المسلمة، وهل يباشر تزويجها بنفسه على هذا الوجه؟ أو يعقده مسلم بإذنه؟ أو يعقده الحاكم بإذنه؟ أو جه على هذا الوجه، أصحها الأوّل١. إلاّ أن المعتمد الذي عليه المذهب أنَّه لا ولاية لكافر على مسلمة، سواء أكان أبًا أم غيره، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله٢. وهذا هو الصحيح لما تقدَّم من حكاية الإجماع المستند لعموم الكتاب والسنة ومن ذلك:

أ- من القرآن الكريم ما يلى:

أوّلاً: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} ٣.

وولاية الكافر على المسلمة نوع من هذا السبيل المنفي شرعاً.

ثانيًا: قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ٤.

ثالثًا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ٥.


١ انظر: الإنصاف (٨/٧٩) . والمبدع (٧/٣٨) .
٢ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٤١٠-٤١٢) .
٣ سورة النساء آية رقم: (١٤١) .
٤ سورة التوبة آية رقم: (٧١) .
٥ سورة الأنفال آية رقم (٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>