للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم، لا أعلم مسلمًا أقرب بها منه، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك" اهـ١.

ثانياً: حديث "الإسلام يعلو ولا يُعْلى":

والولاية في النكاح فيها استعلاء على الموْلِيِّ عليه، فلا ينبغي أن تكون لكافر على مسلم. والله أعلم.

وهذا الحديث قد رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم مرفوعًا عن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه٢.

ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه٣.

ووصله الطحاوي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه في اليهوديَّة والنصرانيَّة تكون تحت النصرانيِّ أو اليهوديِّ، فتُسلم هي، قال: "يفرق


١ الأم للشافعي (٥/١٥) .
٢ الدارقطني (٣/٢٥٢مع التعليق المغني) . نكاح. والبيهقي (٥/٢٠٥) اللقطة. باب ذكر من صار مسلمًا بإسلام أبوية أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم.
٣ البخاري (٣/٢١٨ فتح الباري) ، الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه..) .

<<  <  ج: ص:  >  >>