للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليّها؛ لعموم ولايته على من هم في دار الإسلام من المسلمين وغيرهم١.

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان وليّ من لا وليّ له"،٢ ولم أر خلافاً في استثناء هذه الحالة.

الحالة الثَّانية: أن يكون المسلم سيِّدَ أمة أو وليَّ سيِّدتِها، فيزوِّجها لكافر، لأنَّها لا تحلُّ للمسلمين.

وذلك لأنّ هذه ولاية مال بناء على الصحيح من قولي الفقهاء في تزويج العبيد والإماء؛ أهو بالملك أم بالولاية؟ والصحيح أنَّه بالملك، ولأنَّها تحتاج إلى التزويج ولا وليَّ لها غير سيّدها٣.


١ انظر المغني (٧/٣٦٤) ، وكشاف القناع (٥/٥٦) ، والأم للشافعي (٥/١٥) ، وروضة الطالبين (٧/٦٧) ، ومغني المحتاج (٣/١٧٣،٢٥٦) ، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٨٥) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٧-٧٨) وتبيين الحقائق (٢/١٢٦) .
٢ تقدم تخريجه (١/١١٢) وانظر إرواء الغليل (٦/٢٤٧) .
٣ انظر في استثناء هذه الصورة المصادر التالية:
للحنفية: نفس المصادر السابقة في تزويج السلطان للأمة الكافرة.
وللمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٨٨) والشرح الكبير والدسوقي (٢/٥٣١) والموّاق مع الحطاب (٣/٤٣٨) ومنح الجليل (٢/٢٥) ، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (٣/٢٧٢) .
وللشافعية: الأم (٥/١٥) وروضة الطالبين (٧/٦٧) ومغني المحتاج (٣/١٥٦، ١٧٣) وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٦١) .
وللحنابلة: المغني (٧/٣٦٣-٣٦٤) والمبدع (٧/٣٨) وكشاف القناع (٥/٥٥-
٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>