للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافذ" اهـ١.

رابعاً: أنَّه يلي إن كان مجبرًا. وهذا قول للشافعية٢، والمقصود بالمجبر عندهم: الأب والجدّ فيما لهما إجباره، كالصغيرة والبكر.

خامساً: أنّه يلي إن لم يكن مجبرًا، عكس الأول. وهو قول لهم أيضًا٣.

سادساً: أنّه يلي إن كان فسقه بغير شرب الخمر، وهو قول لهم أيضًا٤.

سابعاً: أنّه يلي إن كان متستِّرًا غير معلنٍ بفسقه، وهو قول لهم أيضا٥.

الأدلّة:

أ- أدلّة القول بعدم ولاية الفاسق.

استدلّ القائلون بعدم ولاية الفاسق بما يلي:

أوّلاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد


١ مغني المحتاج له (٣/١٥٥) .
٢ انظر كل هذه الأقوال في روضة الطالبين (٧/٦٤) ، وانظر كذلك التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٩) .
٣ نفس المصدرين السابقين.
٤ نفس المصدرين السابقين.
٥ نفس المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>