للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المغني لابن قدامة وغيره من كتب الحنابلة١ ولم أقف له على تخريج، فإن صحّ فهو شاهد لما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثالثاً: ولأنَّ ولاية النِّكاح ولاية نظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية المال٢.

رابعاً: ولأنَّ الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية٣.

ب- وأمَّا أدلّة القول بصحَّة ولاية الفاسق فهي:

أوّلاً: عموم قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ٤، وهذا خطاب للأولياء بدون فرق بين عدل وفاسق٥. كذا قيل، ولكن لا يلزم من عدم التفصيل في الآية صحّة ولاية الفاسق؛ وإلاّ لأبطلت جميع الشروط في الوليِّ مع أنَّ بعضها ثابت بالإجماع - كالعقل- بحجّة عدم ذكرها في الآية؛ فإنّه ليس في الآية ما يدلّ على شيء منها سوى الذكوريّة باعتبار الخطاب للمذَّكر، وقد نازع في اشتراطه من استدلّ بها هناكالحنفية.


١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٧ والشرح ٤٢٦) . والمبدع (٧/٣٥) .
٢ انظر المهذب للشيرازي (٢/٣٧) والمغني (٧/٣٥٧) والمبدع (٧/٣٥) .
٣ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥٥) وبدائع الصنائع (٣/١٣٤٨) .
٤ سورة النور آية رقم (٣٢) .
٥ انظر بدائع الصنائع (٣/١٣٤٨) والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>