للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أنَّ هذا خطاب للرِّجال دون النِّساء ١.

ومنها: أنَّ الله خاطبهم بصيغة الأمر الدَّالة على الوجوب فدلَّ على

أنّهم هم المكلَّفون بتزويجهم٢.

ومنها: أنَّ الله أمرهم بإنكاح نسائهم كما أمرهم بإنكاح عبيدهم وإمائهم، مما يدلُّ على أن إنكاح الحرائر إلى الأولياء، وأنَّ إنكاح الأرقاء إلى أسيادهم، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فخاطب الله الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق"٣.

هذه خلاصة وجهة الاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولاية على المرأة في النِّكاح، وقد قيل في هذه الآية غير ذلك مما يخرجها عن الاستدلال بها لهذه المسألة.

فقيل إنَّ الخطاب في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا} هو للأزواج، فلا يكون فيها دليل لاعتبار الوليّ في النكاح ولا نفيه. ورُدَّ هذا بأن الهمزة في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا} للقطع، ولو كانت للأزواج لكانت الألف للوصل٤.


١ انظر: الأحكام لابن العربي (٣/ ١٣٧٦) ، والقرطبي (١٢/ ٢٣٩) ، والمحلى لابن حزم (٩/٤٥١) ، وتهذيب الفروق لمحمد علي المالكي (٣/ ١٧١) .
(١) انظر نفس المصادر السابقة.
٣ الفتاوى (٣٢/١٣٢) .
٤ الأحكام لابن العربي (٣/١٣٧٦) ، والقرطبي (١٢/٢٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>