للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك أهلاً، أو يعفو الذي بيده عقدة النِّكاح، لأنَّ الأمر فيه إليه". انتهى المقصود من كلامه١.

وهو كلام طويل محقَّق؛ فإنَّه مع طوله عبارة عن خلاصة٢ وافية لما قاله ابن جرير وغيره مع زيادة البيان والتحرير في عرض وجهة كلا الفريقين، فأجاد وأفاد في عرضها ونقاشها، وفيما اختاره قوَّة لا تخفى. وقد نقل القرافي خلاصة كلام ابن العربي على هذه الآية في كتابه (الفروق) ، وتابعه صاحب التهذيب، وفيهما من الزيادة والبيان ما يغني عن غيرهما٣.

وممن اختار هذا القول من المفسرين الفخر الرازي٤.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: "والقرآن يدلُّ على صحَّة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنَّه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص"٥.


١ أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٢١) .
٢ انظر ما قبل هذا الكلام وما بعده _١/٢١٩-٢٢٢ منه) .
٣ الفروق (٣/١٣٨-١٤٠) ، وتهذيبها (٣/١٧٣-١٧٤) .
٤ التفسير الكبير للفخر الرازي (٦/١٤٤، وانظر: ١٤٢-١٤٤ (منه) وانظر في تفسير هذه الآية أيضاً: تفسير ابن جرير الطبري (٢/٣٣٥-٣٤٠) ، ابن كثير (١/٢٨٩) ، فتح القدير للشوكاني (١/ ٢٥٤) ، أحكام القرآن للجصاص (١/٤٣٩-٤٤٢) ، روح المعاني للآلوسي (٢/١٥٤-١٥٥) .
٥ الفتاوى لابن تيمية (٣٢/٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>