للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي النوع الثاني١ اختلفوا، فقيل: الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد٢، وقال البصريون والكسائي: كل من الأعداد مستثنى مما يليه٣، وهو الصحيح لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، وقيل: المذهبان محتملان.

وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول، وسبعة على القول الثاني، ومحتمل لهما على الثالث، ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان، إحداهما: أن تسقط الأول وتجبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث، وإن كان معك رابع فإنك تجبر به، وهكذا إلى الأخير٤. والثانية: أن تحط الآخر مما يليه، ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الأول٥.


=
وانصب لتأخير، وجئْ بواحدِ ... منها كما لو كان دون زائدِ
كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأولِ
والمعنى: انصب المستثنيات كلها في حالة التأخير، إن كان الكلام موجبا؛ فإن كان تاما غير موجب؛ عوامل واحد منها بما كان يستحقه لو لم تتكرر "لا" فيبدل مما قبله؛ وهو المختار، أو ينصب -على قلة- نحو المثال الذي ذكره؛ فيجوز في "علي" الرفع على البدلية من امرؤ، والنصب على الاستثناء؛ وما يتكرر من المستثنيات، حكمه في المعنى حكم الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول إن كان الكلام منفيا والخروج؛ إن كان موجبا كما أوضح المؤلف. انظر شرح التصريح: ١/ ٣٥٧، وضياء السالك: ٢/ ١٧٥.
١ هو ما يمكن استثناء بعضه من بعض.
٢ أي: من العدد الأول.
٣ أي: من الذي قبله، والذي قبله مستثنى من الذي قبله وهكذا ... إلى الأول.
٤ فالمستثنى الأول في المثال الأول: "٤" تسقط من "١٠"؛ فيكون الباقي: "٦"، ويجبر بالثاني، وهو: "٢" فتصير: "٨"، ثم يسقط منها الثالث، وهو: "١"؛ فيكون الباقي: "٧".
٥ وهناك طريقة ثالثة ذكرها صاحب "ضياء السالك" وهي: جمع الأعداد الفردية -ومنها المستثنى منه الأول- ثم الأعداد الزوجية، وتطرح الثانية من الأولى، فباقي الطرح هو المطلوب؛ ففي المثال المذكور: "١٠ + ٢" - "٤ + ١" = ٧.
انظر شرح التصريح: ١/ ٣٥٩-٣٦٠، وضياء السالك: ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>