للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه.

ويظهر الأثر أيضاً في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ.

إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفاً، وما بقي [١] .

وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضاً، وتعصيباً؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفاً، وسدساً، وما بقي [٢] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين.

وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٢

بنت

...

١

٢

...

١

جد

...

ب

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

١

٢

...

٣

جد

...

١ +ب

٢

...

٣

[٣] سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>