للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً] [١] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [٧٩/١٩ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.

فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [٢] السدس [٣] .

وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.

هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.

[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [٤] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [٥] . كذا ني


[١] سقطت من (د) .
[٢] في (د) : المسألة.
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
٢
٣
...
٤
...
٨
بنت
...
٤
أم
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
[٤] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين.
[٥] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>