للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرها، ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها، وكان ذلك يوجب الطعن فيه"١.

والرد على هذا، "أن لفظ عمر ما ثبت في الصحيحن عن ابن عباس من خطبة عمر التي قال فيها: "ثم إنه قد بلغني أن قائلاً منكم يقول: "والله لو مات عمر بايعت فلاناً" فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن قد وقى الله شرها وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغره أن يقتلا وإنه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث"٢.

ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها، ولا تهيأنا لأن أبا بكر كان متعيناً لذلك فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه، كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه، وهو لم يسأل وقاية شرها بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع"٣.

ومن مطاعنهم التي ألصقوها بالصديق ـ رضي الله عنه ـ زعمهم أنه قال: "أقيلوني فلست بخيركم، ولو كان لم يجز له طلب الإقالة"٤.

والرد على هذا من وجهين:

الوجه الأول: يطالبون بصحة هذا إذ ليس كل منقول صحيح والقدح بغير الصحيح لا يصح.


١ـ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٤/٢١٦. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٢/٣٠٢.
٢ـ صحيح البخاري ٤/١٧٩-١٨٠، المسند ١/٥٥، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
٣ـ منهاج السنة ٤/٢١٦-٢١٧.
٤ـ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٤/٢١٩، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٢/٢٩٤، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٢/٤٠٢-٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>