للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْخُطْبَةِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ التَّحِيَّةِ

"هـ م"٣ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا٤ "و" بَلْ٥ يَرْكَعُهُمَا وَيُوجِزُ، أَطْلَقَهُ٦ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي٧ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ: إنْ لَمْ تَفُتْهُ مَعَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَى بِهَا، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا "*". وَيَتَوَجَّهُ احتمال:

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"*" تنبيه: قوله في تحية المسجد٨: وَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَى بِهَا، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا، انْتَهَى. قُلْت: ذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي فَصْلٌ إذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ محدثا أن التحية تسقط بطول الفصل.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٣ بعدها في "ب": "بل".

٤ في الأصل: "عليها".

٥ ليست في "ب".

٦ في الأصل: "أطلقهما".

٧ ٣/١٩٣.

٨ في "ط": "المجلس".

<<  <  ج: ص:  >  >>