للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: لَا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وَشَجَرُهُ

وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ "ش" وَلَهُ فِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ, لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "أَنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ" , وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ ثَقِيفًا صَحَّحَهُ الشَّافِعِيُّ. لَنَا لَا دَلِيلَ, وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ مَعَ ظَاهِرِ مَا سَبَقَ, وَالْخَبَرُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ, وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي مُحَمَّدٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ, وَتَفَرَّدَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ ; فَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ: لَا يُعْرَفُ, وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْأَزْدِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ, وَقَالَ الْقَاضِي: يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ, لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ٢.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١ أحمد "١٤١٦" أبو داود "٢٠٣٢".
٢ بعدها في الأصل: "ما وجد من المبيضة يتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني باب صفة الحج. علقه لنفسه العبد الفقير المعترف بالذل والتقصير أبوبكر بن سعد البعلي عفا الله عنه بتاريخ ثامن عشر من شهر رمضان المعظم سنة تسع وثمانين وسبع مئة. أحسن الله تقضيها في خير وعافية. آمين. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآلهط.

<<  <  ج: ص:  >  >>