للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ: لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ

"ع" وَهُوَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ "و" وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ "و" وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يُعْجِبُنِي، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" ١. وَعُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ٢، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ٣، وَابْنِ عُمَرَ٤، وَابْنُ عَبَّاسٍ٥، وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ هذا القول، ورواية حنبل تحتمل عدم

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

أَحَدُهُمَا: وَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُتَخَيَّرُ لِإِفْسَادِ صَوْمِهَا، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي٦ وَالشَّرْحِ٧، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي، لِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِعَيْنِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْقَى فِي إطلاقه الخلاف شيء، والله أعلم.


١ أخرجه البخاري "١٩٤٦"، ومسلم "١١١٥" "٩٢"، من حديث جابر.
٢ أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" "٤٤٨٣" أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/١٨ عن المحرر عن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي.
٣ أخرج النسائي في "المجتبى" ٤/١٨٢، عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
٤ أخرج أحمد في "مسنده" "٥٣٩٢" عن أبي طعمة أنه قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أقوى على الصوم في السفر. فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
٥ أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/١٨ عن أبن عباس: أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفره؟ فقال: لا يجزئه.
٦ ٤/٤٠٥.
٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٧/٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>