فَصْلٌ: مَنْ دَخَلَ حِرْزًا فَبَلَعَ ٢جَوْهَرَةً وَخَرَجَ
فقيل: يقطع, وقيل: إن
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ "وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قَطْعِهِمَا وَجْهَانِ وَإِلَّا فَلَا" انْتَهَى.
"أَحَدُهُمَا" لَا قَطْعَ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ, قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ, وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي٣ وَالْمُقْنِعِ٤ وَالشَّرْحِ٤ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.
"الْوَجْهُ الثَّانِي" يُقْطَعُ, جَزَمَ بِهِ فِي٥ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ, وصححه في النظم وغيره, وهو الصواب.
٢ في "ط" "فبلغ".
٣ "٥/٣٦٣".
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٥٠٦".
٥ ليست في "ط".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute