للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: الطيب بالإجماع;]

الخامس: الطيب بالإجماع; لأنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: "لَا تُحَنِّطُوهُ" متفق عَلَيْهِمَا٥ وَلِمُسْلِمٍ٦ "لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ".

فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أو مس منه ما يعلق به٧

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


٥ حديث يعلى تقدم ص "٤٢١" وحديث الذي وقصه راحلته تقدم ص "٤٠٥ و ٤١١".
٦ في صحيحه "١٢٠٦" "٩٩".
٧ في "س" "بيده".

<<  <  ج: ص:  >  >>