للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَذْهَبُ "م": إنْ نَوَاهُمَا فَعَنْ الْمَنْذُورَةِ, وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَالرِّوَايَاتُ. وَيَتَوَجَّهُ أن هذا وغيره الأشهر في أنه يسلك١ في بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ لَا النَّفْلِ.

وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ, فِيمَا سَبَقَ٢.

وَمَنْ أَتَى بِوَاجِبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ فِعْلُ نَذْرِهِ وَنَفْلِهِ قَبْلَ الْآخَرِ٣, وَقِيلَ: لَا, لوجوبهما على الفور.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١ في الأصل و"ط" "سلك".
٢ ص "٢٨٩".
٣ في "س" "الإحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>