للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صححه بعضهم, لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" ١; وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّيْدِ لِلْمَكَانِ, فَلَا فَرْقَ وَالثَّانِيَةُ يَحِلُّ "م ٣٤" لِإِطْلَاقِ حِلِّهِ فِي الْآيَةِ; وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُحَرِّمُهُ, كَحَيَوَانٍ أهلي وسبع "والله أعلم".


١ أخرجه البخاري "١٣٤٩" ومسلم "١٣٥٥" "٤٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>