للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد صَحَّ "م ٣٤" وَفِي الْوَاضِحِ: إنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ وكل من يشتريه له

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْكَافِي١ وَالْمُقْنِعِ٢ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٢ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

"إحْدَاهُمَا" يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ: وَإِنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَعَتَقَ, انْتَهَى, وَاخْتَارَهُ ابْنِ عَبْدُوسٌ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ, وَمَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ "قُلْت". وَهُوَ الصَّوَابُ. وَيُغْتَفَرُ هَذَا الزَّمَنُ الْيَسِيرُ لِأَجْلِ الْعِتْقِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ, لَا يَصِحُّ, جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ: نَصَّ عليه, وقدمه الناظم.

"المسألة ٣٤" قَوْلُهُ: وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ, وَقِيلَ, إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ٣ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى, وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٤ وَالنَّظْمِ.

"أَحَدُهُمَا" لَا يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ "قُلْت": وَهُوَ قَوِيٌّ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: فَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْت لِمُوَكِّلِي, صَحَّ, وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ, لَمْ يَصِحَّ, وَفِيهِ احتمال


١ ٣/٥٩.
٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١١/١٧٣.
٣ بعدها في النسخ الخطية و "ط": "وإلا فلا".
٤ ٦/٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>