للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح, على الأصح, كَشَرْطِهِ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: وَفِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ يَخْرُجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ, وَأَوَّلُهُ مُنْذُ الْعَقْدِ, وَقِيلَ: التَّفَرُّقُ. وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صح, وإن أطلق فوجهان "م ٤"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"وَالْقَوْلُ الثَّانِي" قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

"وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ" أَصَحُّ, وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ, وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ, وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ فِي الكافي١, وهو ظاهر المغني٢ والشرح٣, وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة٤.

"مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صَحَّ, وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ, انْتَهَى. يَعْنِي إذَا شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ, لَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ مَعَهُ وَلَا نَفَاهُ, وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي٥ وَالشَّارِحُ, قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ, انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الكبير,


١ ٣/٧٣.
٢ ٦/٤٤.
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/٢٩٨.
٤ ٧/٢٢٢.
٥ ٦/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>