للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا حُكْمُ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ أَوْ مُودَعٍ "م ٢٠ - ٢١" ولو عمر في دار ارتهنها

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ الرُّجُوعُ, وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ "وَالطَّرِيقُ الثَّانِي" أَنَّهُ يَرْجِعُ, رِوَايَةً وَاحِدَةً, انتهى.

والرواية "الثانية" لا يرجع.

"مَسْأَلَةٌ ٢٠ - ٢١" قَوْلُهُ: وَكَذَا حُكْمُ حَيَوَانٍ مُؤَجَّرٍ أَوْ مُودَعٍ. يَعْنِي لَا يُنْفِقُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ إنْ قَدَرَ, فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِذْنُ الْحَاكِمِ, فَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَالْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ, وَهُوَ مُطْلَقٌ, وَقَدْ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى" الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُؤَجَّرِ, وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا, فَكَذَا هَذِهِ. وَقَدْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ فَفِي الرُّجُوعِ الرِّوَايَتَانِ, يَعْنِي بِهِمَا اللَّتَيْنِ فِيمَنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>