للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَيَاعَهُ: إنْ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ وَإِلَّا لَمْ يُحَلِّفْهُ, وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْحَادِثِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ, وَكَذَا وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ بِجُعْلٍ وَمُضَارِبٍ, وَفِيهِ فِي الْمُوجَزِ رِوَايَتَانِ فِي رَدٍّ. وَالْأَصَحُّ: وَأَجِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ, وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ وَوَصِيٍّ مُتَبَرِّعَيْنِ, وَمُودَعٍ فِي الرَّدِّ مَعَ يَمِينِهِ وَفِيهِمَا وَجْهٌ, وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي١ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم} [النساء: ٦] ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ, وَلَمْ يُخَالِفْهُ, وَالتَّلَفُ مَعَ يَمِينِهِ وَفِيهِمَا رواية, إذا ثبت الحادث الظاهر ولو باستفاضة٢, وَكَذَا حَاكِمٌ. وَفِي التَّذْكِرَةِ: إنَّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ مِنْ الْأُمَنَاءِ فِي الرَّدِّ لَمْ يَحْلِفْ. وَفِي الرَّهْنِ رِوَايَةٌ: يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أَوْ مَلَّكَهُ غَيْرَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَفِي وَصِيٍّ رِوَايَةٌ فِي الرَّدِّ, ذَكَرَهُ الْقَاضِي, وَكَذَا مُودَعٌ ذَكَرَهُ فِي الْوَسِيلَةِ, وَعَنْهُ: إنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ, وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا, وَعَنْهُ: أَوْ تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ, وفي

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٢ في "ط": "باستعاضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>