للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ "م ٨".

وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ، فَلَوْ أُعْسِرَ بِهِ وُثِّقَ، وَيَأْخُذُ مَلِيءٌ أَوْ مَنْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ بِمُؤَجَّلٍ إلَى أَجَلٍ، نُصَّ عليه وإن حل بموت شفيع أو

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالشَّرْحِ١ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ.

مَسْأَلَةٌ-٨: قَوْلُهُ: "وَلَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ٢ لِمُوَلِّيهِ فَفِي الشُّفْعَةِ وَجْهَانِ" انْتَهَى قَالَ فِي الْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ٤: وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ وَلَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لم تثبت الشفعة٥ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ، وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ.

وَالثَّانِي: تَثْبُتُ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لَهُ فَصَحَّ إقْرَارُهُ به "٦كما يصح إقراره٦" بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ انْتَهَى.

قُلْت: الصَّوَابُ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ٧. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ، وَقَالَ فِي الْغَائِبِ: يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ، وَالْغَائِبُ عَلَى حجته إذا قدم، وقبل: لا شفعة فيهما٨ انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي٩: فَهُوَ كَالْغَائِبِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ فِي الْغَائِبِ: أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بإذن الحاكم انتهى.


١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٥/٥١٢.
٢ في "ط": "شراء".
٣ ٧/٤٩١.
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٥/٤٩٨.
٥ ليست في "ط".
٦-٦ ليست في "ط".
٧ ١١/٣٨٣.
٨ في "ط": "فيها".
٩ في "ط": "فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>