للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكرهما ابن رزين في وطئه.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي١، وَهُوَ الصَّوَابُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ رُجُوعٌ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَقَيَّدَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا عَلِمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ-٤: إذَا خَلَطَ الصُّبْرَةَ الْمُوصَى بِقَفِيزٍ مِنْهَا بِغَيْرِهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ رُجُوعًا. وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ أَوْصَى بِطَعَامٍ فَخَلَطَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي٢ وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابن منجا وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٤ وَالشَّرْحِ٣ "٥وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ٥" وشرح الحارثي، وصححه في الخلاصة، "٦ولكن لم يقيدوه٦" بِالْخَيْرِيَّةِ، بَلْ أَطْلَقُوا، فَشَمِلَ الْخَيْرِيَّةَ وَغَيْرَهَا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٤ وَالشَّرْحِ٣ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي فَقَالُوا: سَوَاءٌ كَانَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا، اختاره صاحب التلخيص٧ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي، وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ مفهوم إيراد القاضي في المجرد


١ ٤/٥٨.
٢ ٤/٥٩.
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/٢٦٧-٢٦٨.
٤ ٨/٤٦٩.
٥-٥ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
٦-٦ في "ط": " ولم يقيده أكثرهم".
٧ في "ط": "البلغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>