للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ" ١، ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، وَرُوِيَ مُرْسَلًا٢.

وَيَسْقُطُ بِهِ ابْنُ أَخٍ وَوَلَدُ الْأُمِّ بِوَلَدٍ وَوَلَدِ ابْنٍ وَأَبٍ وَجَدٍّ.

وَمَنْ لَا يَرِثُ لَا يُحْجَبُ، نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ فِي أَخٍ مَمْلُوكٍ وَابْنِ أَخٍ حُرٍّ: الْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ، لَا يُحْجَبُ مَنْ لَا يَرِثُ، رُوِيَ عَنْ عمر وعلي٣ رضي الله عنهما.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١ رواه الترمذي "٣٧٩٠"، والنسائي في الكبرى "٨٢٤٢"، وابن ماجه "١٥٤".
٢ رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/٢٨، وانظر: "التلخيص الحبير" ٣/٧٩ -٨٠.
٣ أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٢٢٣، عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يحجب من لا يرث.
وأخرج البيهقي في الموضع السابق عن علي وزيد قالا: المشترك لا يحجب ولا يرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>