٢ أخرج عبد الرزاق في "المصنف" "١٩٠٠٥"، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/٢٥٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٥٥/٦ عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث. فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً، قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا. وانظر: "التهذيب في الفرائض" للكلوذاني ص١٩٠. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٢٥٥ من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/٨٦: وذكر الطحاوي أن عمر كان كان لا يشرك حتى. وفيه: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حماراً، ألسنا من أم واحدة؟. ٤ في الأصل: "جائزاً".