للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَتْبَعُ مُكَاتَبًا وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ، قَالَ جَمَاعَةٌ: إلَّا بِشَرْطٍ، وَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ، وَهَلْ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ؟ فِيهِ وجهان "م ١٩" فلو تزوج أمة سيده

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ – ١٩: قَوْلُهُ: "وَلَا يَتْبَعُ مُكَاتَبًا وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ، وَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ، وَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ". انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا في المذهب، ١والمقنع ٢ والمحرر والحاوي الصغير:

أحدهما: تصير به أم الولد، نص عليه. قال الشيخ الموفق: هذا الْمُذْهَبِ١. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الهداية وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ٤ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ: وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ شَيْءٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ صاحب المحرر.


١ ليست في "ط".
٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٩/٢٦٨.
٣ ١٤/٤٧٩.
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٩/٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>