للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي تَنَاوُلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ احْتِمَالَانِ "م ١١" وَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِسَيِّدِهِ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَنْهُ: بِرَقَبَتِهِ، وَعَنْهُ: بِهِمَا، وَعَنْهُ: بِذِمَّتَيْهِمَا، وَعَنْهُ: بِكَسْبِهِ، وَمِثْلُهُ النَّفَقَةُ، وَبِدُونِ إذْنِهِ بَاطِلٌ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَقَالَ الْأَصْحَابُ: كَفُضُولِيٍّ، وَنَقَلَهُ١ حَنْبَلٌ، وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ فَكَنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَفِي رَقَبَتِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: فِي ذِمَّتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَقِيلَ: خُمُسَاهُ، وَعَنْهُ: الْمُسَمَّى، وَعَنْهُ: خُمُسَاهُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُثْمَانَ٢، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: تُعْطَى شَيْئًا، قُلْت: تَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُثْمَانَ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى أَنْ تُعْطَى شَيْئًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ الْقِيَاسُ.

وَيَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَهْرٍ وَاجِبٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَاهِرِ، يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ٣، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُحَرَّرِ: إنْ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

ذِمَّتِهِ؛ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ". انْتَهَى. يَعْنِي بِهِمَا اللَّتَيْنِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ فِي آخِرِ الْحِجَّةِ فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَقَدْ حَرَّرَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ هُنَاكَ، فَلْيُعَاوَدْ، وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هُمَا اللَّتَانِ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ، وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ وَمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى.

مَسْأَلَةٌ- ١١: قَوْلُهُ: "وَفِي تَنَاوُلِ نِكَاحِ الْفَاسِدِ احْتِمَالَانِ" انْتَهَى.

قُلْت: الصَّوَابُ أنه لا يتناول ذلك، والله أعلم.


١ في "ر": "ونقل".
٢ أخرج عبد الرزاق في "المصنف" "١٢٩٨٤"، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٢٥٩-٢٦٠: أن غلاماً لأبي موسى وكان صاحب إبله، تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود، فحدث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي غلاماً ومالي. فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم، ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه.
٣ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "١٢٩٨١"، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/٢٠٧، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٢٦١، عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاماً له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>