للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكِنَايَتُهُ نَحْوَ الْإِبَانَةِ وَالتَّبْرِئَةِ. وَفِي الرَّوْضَةِ: صَرِيحُهُ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو بارأتك١، وَهُوَ بِصَرِيحِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتُهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ، ٢وَعَنْهُ: مُطْلَقًا٢، وَقِيلَ عَكْسُهُ، قَالَ شَيْخُنَا. وَعَلَيْهِ دَلَّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، وَمُرَادُهُ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْت أَبِي كَانَ يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ: مَا٣ أَجَازَهُ٤ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ٥، وَصَحَّ عَنْهُ: الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ٦، وَعَنْهُ بِصَرِيحِ خُلْعٍ٧ فَسْخٌ لَا يَنْقُصُ عَدَدًا، وَعَنْهُ عَكْسُهُ بِنِيَّةِ طَلَاقٍ، وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ، وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: إلَّا إنْ قُلْنَا: هُوَ طَلْقَةٌ، وَيَكُونُ بِلَا عِوَضٍ. وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ٨، كَشَرْطِ خِيَارٍ، وقيل: يلزمه قدر

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي٩ وَالْمُقْنِعِ١٠ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَمُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، لكونهما محجورا عليهما.


١ في ":ر": "أباريك".
٢ ليست في "ر".
٣ ليست في "ر".
٤ في "ر": "أحازه".
٥ أخرجه عبد الرزاق في "مصنف" "١١٧٧٠".
٦ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/١١٢، وبمعناه عبد الرزاق في "مصنفه" "١١٧٦٧"، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/٣٤٠، والبيهقي في "السنن" ٧/٣١٦.
٧ ليست في "ر".
٨ في "ر": "الرجعية".
٩ ٤/٤٠٧، ٤٠٨.
١٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/١٥-١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>