للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَفَّرَ الْحَدِيثَ١.

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو٢ احمر وَجْهُهُ قَالَ: "مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا ... " الْحَدِيثُ متفق عليه٣ من حديث زيد بن خالد٤. وَجْنَتَاهُ مُثَلَّثُ الْوَاوِ: مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْخَدَّيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِمْ فِي الْخُرُوجِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَّبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا. الْحَدِيثَ٥، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ٦، وَلِأَنَّهُ مِنْ بَاطِنٍ كَالْمَحَبَّةِ الْحَامِلَةِ عَلَى الزِّنَا، وَعِنْدَ شَيْخِنَا إنْ غَيَّرَهُ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ لَمْ يَقَعْ، لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَأَوْقَعَهُ وَهُوَ يَكْرَهُهُ لِيَسْتَرِيحَ مِنْهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ، فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ، وَلِهَذَا لَا يُجَابُ دُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَذْرُ الطَّاعَةِ فِيهِ. وَفِي صحة حكمه

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


١ أخرجه البخاري ٦٦٢٣، ومسلم ١٦٤٩، ٧ عن موسى الأشعري، ولفظه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله، فقال: "والله لا أحملكم ... " وفيه: "ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله – إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". أو: "أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني".
٢ في "ر" و "ط": "و".
٣ البخاري ٢٤٣٦، ومسلم ١٧٢٢، ٢.
٤ في الأصل و "ط": "أرقم" ولم تظهر في تصوير "ر".
٥ أخرجه البخاري ٦١١٣، ومسلم ٧٨١، ٢١٣.
٦ أورد البخاري تعليقا قبل حديث ٥٢٦٩، عن ابن عباس أنه قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>