للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ: غَدًا أَوْ يَوْمَ كَذَا ١وَأَرَادَ آخِرَهُ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَالْمَنْصُوصُ: لَا يُدَيَّنُ م ٥.

وَإِنْ قَالَ: الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَفِي أَسْبَقِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك الْيَوْمَ وَقَعَ بِآخِرِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: لَا يَقَعُ. وَكَذَا إنْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ.

وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ آخِرِهِ، وَقِيلَ: بَعْدَ خُرُوجِهِ م ٦ وَيَأْتِي "٢إنْ شاء الله٢" إنْ أَسْقَطَهُمَا، وَاحْتَجَّ بِهَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَى ضعف قول أبي

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٥ قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: غَدًا أَوْ يَوْمَ كذا و٣أراد آخِرَهُ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَالْمَنْصُوصُ لَا يُدَيَّنُ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ.

أَحَدُهُمَا: حُكْمُهَا٤ حُكْمُ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٥ وَالْمُقْنِعِ٦ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: يُدَيَّنُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمَنْصُوصُ هُنَا أَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَالَ إلَيْهِ الناظم قلت: وهذا المذهب، والمنصوص٧ عَنْ صَاحِبِ الْمُذْهَبِ.

مَسْأَلَةٌ ٦ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَوَّلَ وَقَعَ، قَبْلَ٨: آخِرِهِ، وَقِيلَ: بَعْدَ خُرُوجِهِ،


١ في "ر": "أو".
٢-٢ ليست في "ر" و"ط".
٣ في "ح": "أو".
٤ في "ص": "حكمه".
٥ ١٠/ ٤٠٩.
٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٤١٠- ٤١١.
٧ في "ط": "للنص".
٨ في النسخ الخطية و "ط": "قيل"، والمثبت من "الفروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>