للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ.

وَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ أَبَنْتُك أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك أَوْ إنْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ إنْ رَاجَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، فَفِي التَّرْغِيبِ: تَلْغُو صِفَةُ الْقَبْلِيَّةِ، وَفِي إلْغَاءِ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ الْوَجْهَانِ، وَيَتَوَجَّهُ الْأَوْجَهُ. وَفِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالٌ فِي الثانية والثالثة: يقعان معا م ١٢.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الْمُنْجَزُ ثُمَّ تَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ. وَفِي التَّرْغِيبِ اخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ عَنْ أَصْحَابِنَا، انْتَهَى. هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى بِالسُّرَيْجِيَّةِ١، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْقَوْلُ الثَّالِثُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَقَعُ الْمُنْجَزُ ثُمَّ يُتَمَّمُ مِنْ الْمُعَلَّقِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي٢ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٣ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِير وَالْمُنَوِّرِ، وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً، وَقِيلَ: تَقَعُ الثَّلَاثُ مَعًا، فَيَقَعُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ثَلَاثٌ، وَقِيلَ: يَقَعُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقَةُ، فَيَقَعُ أَيْضًا بِالْمَدْخُولِ بها وغيرها ثلاث.

مَسْأَلَةٌ ١٢: قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا: وَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إنْ أَبَنْتُك أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك أَوْ إنْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ إنْ رَاجَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، فَفِي التَّرْغِيبِ تَلْغُو صِفَةُ الْقَبْلِيَّةِ وَفِي إلْغَاءِ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ الْوَجْهَانِ، وَيَتَوَجَّهُ الْأَوْجَهُ. وَفِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالٌ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ٤ أَنَّهُمَا يقعان معا انتهى. قطع٥ به في


١ في "ح": "بالشريحية".
٢ ١٠/ ٤٢٢- ٤٢٣.
٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٥٠٦- ٥٠٧.
٤ بعدها في "ط": "أنهما".
٥ بعدها في "ح" و "ط": "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>